صحيح - "الصحيحة" (٣٣٢١)، "صحيح أبي داود" أيضًا (٣٩٣، ٣٩٤).
٣٠٤ - [١٧٠٨ - عن عائشة، عن النبيّ ﷺ، قال:
"لا يقبل الله صلاة حائض (١) إلّا بخمار"]
صحيح - "الإرواء" (١٩٦)، "صحيح أبي داود" (٦٤٨).
٣٠٥ - [٢٣٠٠ - عن أبي هريرة، قال:
قال رجل: يا رسول الله! أيصلي الرجل في الثوبِ الواحد؟ فقال:
"ليتوشح به، ثمَّ ليصل فيه"].
صحيح لغيره - "صحيح أبي داود" (٦٣٦ - ٦٤٠)، "الروض" (١٠٦٩ و١٠٩٢): ق بلفظ: "أَوَ لِكُلِّكُم ثوبان؟! ".
٣٠٦ - [٢٥٦١ - عن ابن عباس، قال:
رأيت رسول الله ﷺ يصلي من الليل في بردٍ له حَضْرَمِيٍّ متوشِّحَه، ما عليه غيره].
حسن - انظر التعليق (٢).
= "فذكر نحوه"! يشير إلى هذا الحديث، نقلته من "الإحسان"، وما استجزت إخلاء الكتاب منه كما فعل مؤلفه الهيثمي، وقلده طابعا كتابه الشيخ شعيب، والداراني!!
وقوله: "فذكر نحوه" خطأ؛ لأنه يعني اصطلاحًا: بمعناه! وهو باطل، فالذي هنا نافٍ، وذلك مثبت!! كما هو ظاهر.
(١) أي: بالغة، أي: التي بلغت بالحيض، فإن من المعلوم أن الحائض - حقيقةً - لا يجوز لها أن تصلي! وبهذا المعنى فسر قوله ﷺ في حديث قطع الصلاة: " ... والمرأة الحائض"، وسيأتي مع التعليق عليه برقم (٤١٢).
(٢) أَخرجه عن شيخِه أَبي يعلى بإسناده الصحيح عن ابن إسحاق، عن سلمة بن كُهيل ومحمد ابن الوليد بن رويفع مولى آل الزبير؛ كلاهما حدثني، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس به. ومن هذا الوجه أخرجه أَحمد أَيضًا (١/ ٢٦٥). =