164

Ṣaḥīḥ Mawārid al-Ẓamʾān ilā Zawāʾid Ibn Ḥibbān

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

إنّما كان "الماء من الماء" رخصةً في أول الإسلام، ثمَّ نُهي عنها.
صحيح - "صحيح أبي داود" (٢٠٨ و٢٠٩).
١٩٢ - ٢٣٠ - عن الزهري، قال:
سألت عروة عن الذي يجامع ولا يُنزل، قال:
على الناس أن يأخذوا بالآخر فالآخر من أمر رسول الله ﷺ، حدثتني عائشة:
أنَّ رسول اللهِ ﷺ كانَ يفعلُ ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثمَّ اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل.
حسن صحيح - "التعليقات الحسان" (١١٧٧).
١٩٣ - [١١٧٢ و١١٧٣ و١١٨١ - عن عائشة:
أنها سُئلت عن الرَّجل يجامع [أهله]، فلا ينزل الماء؟ قالت:
إذا جاوزَ الختان الختان؛ فقد وجبَ الغسل، فعلت ذلك أنا ورسول الله ﷺ؛ فاغتسلنا منه جميعًا].
صحيح - "المشكاة" (٤٤٢)، "الإرواء" (٨٠)، "الصحيحة" (٣/ ٢٦٠). وقول عائشة عند مسلم مرفوع.
٣٣ - باب في الجنب يأكل أَو ينام
١٩٤ - ٢٣١ - عن عائشة قالت:
كانَ النبيّ ﷺ إذا أراد أن ينامَ وهو جنب؛ لم ينم حتى يتوضأ، وإذا أرادَ أن يأكلَ (١)؛ غسلَ يديه وأكل.

(١) زاد أبو داود: وهو جنب.

1 / 167