٥٦٥ - (٣) [صحيح موقوف] وعن عبدِ اللهِ بنِ شَقيق العُقَيْلِيِّ ﵁ قال:
كان أصحابُ محمدٍ ﷺ لا يَرَونَ شيئًا من الأعمال تركُه كفرٌ؛ غيرَ الصلاة.
رواه الترمذي. (^١)
٥٦٦ - (٤) [صحيح] وعن ثوبانَ ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:
"بين العبدِ وبين الكفرِ والإيمان الصلاةُ، فإذا تَرَكَها فقد أشركَ".
رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح (^٢).
٥٦٧ - (٥) [حسن لغيره] وعن أبي الدرداءِ ﵁ قال: أوصاني خليلي ﷺ أنْ:
"لا تُشرِكْ بالله شيئًا إنْ قُطِّعْتَ أو حُرِّقْتَ، ولا تَتْرُكْ صلاةً مكتوبةً متعمِّدًا، فمَن تركها متعمدًا فقد بَرِئَتْ منه الذِّمةُ، ولا تَشربِ الخمرَ، فإنّها مفتاحُ كلِّ شَرٍّ".
رواه ابن ماجه والبيهقي عن شهر بن حَوشَب عن أم الدرداء عنه. (^٣)
٥٦٨ - (٦) [حسن لغيره] ورواه [يعني حديث أنس الذي في "الضعيف"] محمد بن نصر في "كتاب الصلاة"، ولفظه: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
"بين العبدِ والكفرِ أو الشركِ تركُ الصلاةِ، فإذا ترك الصلاةَ فقد كفر".
(^١) رواه الحاكم (١/ ١) عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة به، وصححه الحاكم، وقال الذهبي: "وإسناده صالح"، وأقول: فيه قيس بن أنيف، ولم أعرفه. وقد خالفه الترمذي فلم يذكر فيه أبا هريرة، وهو الصواب، لكنّي وجدت له شاهدًا عن جابر بن عبد الله بنحوه. أخرجه ابن نصر في "الصلاة" (٢٣٨/ ١) بسند حسن. وهذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر الممتنع من أدائها ولو أنذر بالقتل. كما قال ابن تيمية وابن القيم، انظر رسالتي "حكم تارك الصلاة".
(^٢) أخرجه في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (٣ و٤/ ٨٢٢/ ١٥٢١) وقال: "إسناد صحيح على شرط مسلم". وهو قريب من لفظ الترمذي (٢٦٢١) عن جابر: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة".
(^٣) قلت: لكن له شواهد عن معاذ وغيره. انظر الحديث الآتي بعده، وقد خرَّجتها في كتابي "إرواء الغليل" (٢٠٢٦).