٢٧ - (الترغيب في الإمامة مع الإتمام والإحسان، والترهيب منها عند عدمهما).
٤٨٢ - (١) [حسن صحيح] عن أبي علي المصري قال:
سافرنا مع عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهَني ﵁، فحضَرتْنا الصلاة، فأردْنا أنْ يَتَقَدَّمَنا، فقال: إنّي سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"مَن أمَّ قومًا، فإنْ أتمَّ؛ فله التمامُ، ولهم التمام، وإنْ لم يُتِمَّ؛ فلهم التمام، وعليه الإثم".
رواه أحمد -واللفظ له- وأبو داود وابن ماجه، والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حِبّان في "صحيحيهما"، ولفظهما:
"مَن أمَّ الناسَ فأصاب الوقت، وأتمَّ الصلاةَ؛ فله ولهم، ومَن انْتَقَصَ من ذلك شيئًا؛ فعليه، ولا عليهم".
(قال الحافظ):
"هو عندهم من رواية عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي المصري، وعبد الرحمن يأتي الكلام عليه".
٤٨٣ - (٢) [صحيح لغيره] وعن أبي هريرة ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال:
"يُصلون لكم، فإنْ أصابوا فلكم (^١)، وإنْ أخطأوا فلكم وعليهم".
(^١) زاد أحمد: "ولهم"، وهي في بعض نسخ البخاري، وعند أبي يعلى أيضًا في "مسنده" (٥٨٤٣) من طريق آخر عن أبي هريرة، وعنه ابن حبان (٣٧٥)، وسنده حسن، وسكت عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٨٧)، وبه قوى رواية البخاري التي قبل هذه، فإنه أعلها بـ (عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار) منبهًا بقوله: "وفيه مقال، وقد ذكرنا له شاهدًا عند ابن حبان". والزيادة منه.