٤٣٩ - (٥) [صحيح] وعن عبد الله بن سعد (^١) ﵁ قال:
سألتُ رسولَ الله ﷺ: أيّما أفضلُ؟ الصلاةُ في بيتي، أو الصلاةُ في المسجد؟ قال:
"أَلا ترى إلى بيتي ما أقرَبه من المسجد! فَلأَنْ أصليَ في بَيتي أحبُّ إليَّ مِن أنْ أصليَ في المسجدِ، إلاَّ أنْ تَكونَ صلاةً مكتوبةً".
رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في "صحيحه".
٤٤٠ - (٦) [صحيح] وعن زيدِ بنِ ثابتٍ ﵁؛ أنَّ النبي ﷺ قال:
"صلّوا أيّها الناسُ في بيوتِكم؛ فإنّ أفضَلَ صلاةِ المرءِ في بَيتِهِ؛ إلا الصلاةَ المكتوبةَ".
رواه النسائي بإسناد جيِّد، وابن خزيمة في "صحيحه". (^٢)
٤٤١ - (٧) [صحيح موقوف] وعن رجل مِن أصحابِ رسولِ الله ﷺ -أراه رفَعَه (^٣) - قال:
فضلُ صلاةِ الرجلِ في بيتِه، على صلاتِه حيثُ يراه الناسُ؛ كفضلِ الفريضةِ على التطوّعِ.
رواه البيهقي، وإسناده جيد إن شاء الله تعالى.
= لفظ البخاري: "مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه" من غير ذكر البيت، وهو مذكور على الصواب مفضلًا في "كتاب الذكْر" من هذا الكتاب، كذا في العُجالة (٦٧).
(^١) الأصل والمخطوطة ومطبوعة عمارة: "مسعود"، والتصويب من مخرِّجه، وهو الأنصاري الحرامي. ثم رأيتُ الناجي نبّه على هذا الوهم، وتعجّب من وقوعه من المؤلف، وذكر شيئًا من ترجمة ابن سعد (٦٧).
(^٢) لقد أبعد المصنف النجعة! فالحديث في البخاري بهذا اللفظ، وفي مسلم قريب منه، وفي لفظ لأبي داود: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة". وسنده صحيح. ثم رأيت الناجي قد نبّه على هذا الوهم أيضًا (٦٨).
(^٣) هذه الجملة ليست في "شعب الإيمان" للبيهقي، فلعلها من المؤلف. انظر "الصحيحة" (٣١٤٩).