217

Ṣaḥīḥ al-kutub al-tisʿa wa-zawāʾiduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Publisher

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Publisher Location

الجيزة - مصر

مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ.
١٣٩٣ - ٤٤٢ م / ٥٦٠٨ حم / ٤٤٢ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ"، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ: لَهُ عَبْدُ اللَّهِ" أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ!.
١٣٩٤ - ٤٤٣ م / ٢٦٥٠٧ حم / ٥١٢٩ ن / عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ؛ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ".
١٣٩٥ - ٢٦٠٠٢ حم / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ، قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ". (^١)
١٣٩٦ - ٢٦٥٥٠ حم / عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي"، قَالَ: فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ ﷿. (^٢)
١٣٩٧ - ٤٦٢ د / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ"، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. (^٣)
١٣٩٨ - ٥٧٠ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا". (^٤)
١٣٩٩ - ٤١٧٤ د / ٤٠٠٢ جه / عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدٌ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ!، أَيْنَ تُرِيدِينَ؟، قَالَتْ: الْمَسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ". (^٥)
٣٧ - بَاب مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِخِمَارٍ
١٤٠٠ - ٢٤٦٤١ حم / ٦٤١ د / ٣٧٧ ت / ٦٥٥ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ". (^٦)
١٤٠١ - ٣٠٧٣ هق / عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ مَيْمُونَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ ك تُصَلِّي فِي دِرْعٍ (^٧) سَابِغٍ (^٨) وَخِمَارٍ لَيْسِ عَلَيْهَا إِزَارٌ. (^٩)
١٤٠٢ - ٣٠٨١ هق / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ،

(^١) (٢٦٤٢١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٠٧٧ حم ف) صححه ابن خزيمة والحاكم / (٢٦٥٤٢ حم شعيب): حسن
(^٢) (٢٦٩٦٩ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٧٦٣٠ حم ف) صححه ابن خزيمة / (٢٧٠٩٠ حم شعيب): حسن
(^٣) (ص ج: ٥٢٥٨)
(^٤) (ص ج: ٣٨٣٣)
(^٥) (ص ج: ٦١٩٤)
(^٦) (٢٥٠٤٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٥٦٨٢ حم ف) صححه ابن خزيمة وابن حبان والألباني / (٢٥١٦٧ حم شعيب): صحيح
(^٧) الدرع: قميص المرأة.
(^٨) السابغ: التام.
(^٩) (هق) ٣٠٧٣، (مسند الحارث) ١٣٩، وصححه الألباني في تمام المنة ص ١٦٢ وقال: وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم، وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة، ولا ينافي ذلك ما رواه ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. وإسناده صحيح، وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة " رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا، فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها، والله أعلم.

1 / 218