201

Ṣaḥīḥ al-kutub al-tisʿa wa-zawāʾiduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Publisher

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Publisher Location

الجيزة - مصر

عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ: رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ، وَقَالَ أَبِي: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ ". (^١)
١٢٤٩ - (ابن حزم) / وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا سَجَدَ، وَبَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ ". (^٢)
١٢٥٠ - ٧٤٢ د/ وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ". (^٣)
٨ - بَاب إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا رَفْعَهُ مِنْ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ: فِيهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
١٢٥١ - ٧٨٩ خ / ٣٩٢ م / ٩٥٤١ حم / ١٠٢٣ ن / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ"، وَفِي رِوَايَةِ: "وَلَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ.
٩ - بَاب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَوَضْعُهُمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
١٢٥٢ - ١٢٢٠ خ / ٥٤٥ م / ٨٩٣٠ حم / ٩٤٧ د / ٣٨٣ ت / ٨٩٠ ن / ١٤٢٨ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ؛ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. (^٤)
١٢٥٣ - ٧٤٠ خ / ٢٢٣٤٢ حم / ٤١١ ط / عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
١٢٥٤ - ٧٥٩ د / عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ. (^٥)
١٢٥٥ - ٢٧٠ ت / عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. (^٦)
١٢٥٦ - ٢٦٥٤ طل/١٧٧٠ حب/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا، وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ ". (^٧)
١٢٥٧ - ٨٨٨ ن / عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "رَأَىنِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَضَعْتُ شِمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ بِيَمِينِي فَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِي". (^٨)

(^١) (١١٤٦ ن الألباني): صحيح، (يع) ٢٧٠٤ (٧٤٠ د الألباني): صحيح
(^٢) أخرجه ابن حزم (٤/ ٩٣) وصححه الالباني، وقال الألباني في صفة الصلاة المخرجة ص ٧٠٩: فهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع.
(^٣) (١٦٨ ط)، (٧٤٢ د. الالباني): صحيح. (مسند الشافعي) ج ١/ص ٢١٢
(^٤) مُخْتَصِرًا: وضع اليدين على الخصر فى الصلاة
(^٥) (ص ج: ٤٩٧٥)
(^٦) الترمذي: حسن صحيح
(^٧) (٢٦٥٤ طل)، (١٧٧٠ حب)، (قط) (١/ ٢٨٤ ح ٣)، (١٨٤٤ طس)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٢٨٦، والصَّحِيحَة تحت حديث: ١٧٧٣، وصفة الصلاة ص ٨٧.
(^٨) (٨٨٨ ن. الألباني): حسن. (٨١١ جة)، (٧٥٥ د).

1 / 202