196

Ṣaḥīḥ al-kutub al-tisʿa wa-zawāʾiduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Publisher

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Publisher Location

الجيزة - مصر

مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، سَبْعَةُ رَهْطٍ أَرْبَعَةٌ مَوَالِينَا وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا، فَقَالَ: "مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا؟ "، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَأَرَمَّ قَلِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ ﷿؟ "، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: "فَإِنَّ رَبَّكُمْ ﷿، يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا؛ فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا؛ فَلَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ". (^١)
١٢٠٦ - ١٧٨٨١ حم / ٤٢٥ د / ٤٦١ ن / ١٤٠١ جه / ٢٩٠ ط / ١١٥٧ مي / عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَوُضُوئِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ، وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ"، أَوْ قَالَ: "وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ". (^٢)
١٢٠٧ - ٢٢٦١١ حم / ١٠٠٧ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَأَىهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ؛ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ". (^٣)
١٢٠٨ - ٤٢٩ د / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ"، قَالُوا: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ!، وَمَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؟، قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ. (^٤)
١٢٠٩ - ٤٩٢٨ د / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَّبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَا بَالُ هَذَا؟، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَنُفِيَ إِلَى النَّقِيعِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَلَا نَقْتُلُهُ؟، فَقَالَ: "إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ"، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: وَالنَّقِيعُ نَاحِيَةٌ عَنْ الْمَدِينَةِ وَلَيْسَ بِالْبَقِيعِ. (^٥)
١٢١٠ - ٨٩٩ ك / ٥٣٧٨ هق / عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَارِغًا صَحِيحًا فَلَمْ يُجِبْ، فلَا صَلَاةَ لَهُ". (^٦)
بَابُ فَضْل أَدَاء الصَّلَاة فِي أَوَّل الْوَقْت
١٢١١ - ٤٢٦ د/١٧٠ ت/٢٧١٤٧ حم/ وَعَنْ أُمِّ فَرْوَةَ بِنْتِ أَبِي قُحَافَةَ القُرَشِيَّة، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟، فَقَالَ: " الصَلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ". (^٧)
٢ - بَاب الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاة وَإِتْمَامِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا
١٢١٢ - ٤١٨ خ / ٤٢٤ م / ٧٩٦٤ حم / ٤٣٥ ط / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا!، فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي".
١٢١٣ - ٧٩٢ خ / ٤٧١ م / ١٨٠٤٣ حم / ٨٥٢ د / ٢٧٩ ت / ١٠٦٥ ن / ١٣٣٣ مي / عَنْ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُودُهُ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنْ

(^١) (١٨٠٥٠ حم ش) حمزة الزين: إسناده حسن / (١٨٣١٢ حم ف) / (١٨١٣٢ حم شعيب): إسناده صحيح
(^٢) (١٨٢٦١ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (١٨٥٣٥ حم ف) الألباني: صحيح / (١٨٣٤٥ حم شعيب): صحيح
(^٣) (٢٣٠١٥ حم ش) حمزة الزين: إسناده صحيح / (٢٣٥٠٩ حم ف) الألباني: ضعيف / (٢٣١٢١ حم شعيب): إسناده خ صحيح رجاله ثقات
(^٤) (الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(^٥) (ص ج: ٢٥٠٦)
(^٦) (ك) ٨٩٩، (هق) ٥٣٧٨، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٤٣٤، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٥٥١
(^٧) (٤٢٦ د)، (١٧٠ ت)، (٢٧١٤٧ حم)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٠٩٣، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: (٣٩٩). (المشكاة ٦٠٧).

1 / 197