Ṣaḥīḥ al-kutub al-tisʿa wa-zawāʾiduh
صحيح الكتب التسعة وزوائده
Publisher
مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع
Publisher Location
الجيزة - مصر
وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا قَدْرَ مَا يَقْضَي الْمُعْتَصِرُ حَاجَتَهُ فِي مَهْلٍ، وَقَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِي مَهْلٍ ". (^١)
١١٥٤ - ٥٣٨ د/١٣٤٨٦ طب/ وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ، فَقَالَ: اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ". (^٢)
١١٥٥ - ٨٨٨٨ حم/٨٤٢٩ حم/ عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: (رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ صَلَّى صَلَاةً لَيْسَتْ بِالْخَفِيفَةِ وَلَا بِالطَّوِيلَةِ". (^٣)، فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَهَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِكُمْ؟ قَالَ: وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَوْجَزُ، قَالَ: " وَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ مَا يَنْزِلُ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْمَنَارَةِ وَيَصِلُ إِلَى الصَّفِّ". (^٤)
١١٥٦ - ٨٦٠٨ حم/٨٦٥٤ طس/٤١٢٨ مش) / وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:" إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، فلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ". (^٥)
١١٥٧ - ٢١٣٠ حم/٢٤٦٩ حب/ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ، " فَجَذَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِثَوْبِهِ فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ ". (^٦)
١١٥٨ - ١١٢٦ خز/ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أُقِيمَتِ الصَلَاةُ، فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ بِالْعَجَلَةِ، فَقَالَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟، فَنَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَلَاةُ ". (^٧)
١١٥٩ - ٦٢٩٢ خ/٣٧٦ م/ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: "أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى"
١١٦٠ - ٦٠٥ م / ٥٤١ د/ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أَنَّ يَقُومَ النَّبِيُّ ﷺ مَقَامَهُ"
١١٦١ - ١٠٢٢ خ/ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ "فَاسْتَسْقَى، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ، فَاسْتَغْفَرَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ" قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ النَّبِيَّ ﷺ ".
١١٦٢ - ٥٣٢ د/١٨٨٨ عب/١٦٧٥ هق/ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، " فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ، أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ". (^٨)
٢ - بَاب الذِكْرِ بَعْدِ الْأَذَان
١١٦٣ - ٦١١ خ / ٣٨٣ م / ١١١١٢ حم / ٥٢٢ د / ٢٠٨ ت / ٦٧٣ ن / ٧٢٠ جه / ١٥٥ ط / ١٢٠١ مي / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ".
١١٦٤ - ٦١٤ خ / ١٤٤٠٣ حم / ٥٢٩ د / ٢١١ ت / ٦٨٠ ن / ٧٢٢ جه / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ؛ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
(^١) (١٤٣٠ مسند الشاشي)، (٢١٣٢٣ حم)، (١٩٥ ت)، صَحِيح الْجَامِع: ١٥٠، الصَّحِيحَة: ٨٨٧. المعتصر: الذي يحتاج إلى الغائط ليتأهَّب للصلاة.
(^٢) (٥٣٨ د)، (١٣٤٨٦ طب)، (١٨٤١ هق)، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢٣٦، وقال: (فائدة) التثويب هنا هو مناداة المؤذن بعد الأذان: " الصلاة رحمكم الصلاة "، يدعو إليها عودا بعد بدء، وهو بدعة كما قال ابن عمر ﵁ وإن كانت فاشِيَة في بعض البلاد. أ. هـ
(^٣) (٨٨٨٨ حم. شعيب): إسناده حسن.
(^٤) (٨٤٢٩ حم. شعيب): إسناده حسن.
(^٥) (٨٦٠٨ حم)، (٨٦٥٤ طس)، (٤١٢٨ مش)، صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٩٧.
(^٦) (٢١٣٠ حم. شعيب): إسناده حسن. (٢٤٦٩ حب)، (١١٥٤ ك)، (٤٣٢٢ هق)، الصَّحِيحَة: ٢٥٨٨.
(^٧) (١١٢٦ خز)، وقال الأعظمي: إسناده صحيح، وقال الألباني: ابن أبي نمر من رجال الشيخين، لكن قال الحافظ: صدوق يخطئ.
(^٨) (٥٣٢ د. الألباني): صحيح. (١٨٨٨ عب)، (١٦٧٥ هق).
1 / 191