٣١٣- باب لا يقيم عنده حتى يحرجه
٧٤٣ - عن أبي شريح الكعبي ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ن فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ له أن يثوي عنده حتى يحرجه)
صحيح - انظر الحديث رقم (٧٤١) .
٣١٤- باب إذا أصبح بفنائه
٧٤٤ - عن المقدام أبي كريمة السامي ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه)
صحيح - «الصحيحة» (٢٢٠٤): (د: ٢٦ـ ك الأطعمة، ٥ـ ب ماجاء في الضيافة، ح ٣٧٥٠. جه: ٣٣ـ ك الأدب، ٥ـ ب حق الضيف، ح ٣٦٧٧) .
٣١٥- باب إذا أصبح الضيف محروما