Ṣafwat al-ikhtiyār fī uṣūl al-fiqh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Ṣafwat al-ikhtiyār fī uṣūl al-fiqh
Al-Manṣūr biʾllāh ʿAbd Allāh b. Ḥamza (d. 614 / 1217)صفوة الاختيار في أصول الفقه
والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن العرف جائز(1) بين أهل الأعصار بأن الإنسان إذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أن الآمر والناهي هو الكبير المفزوع إليه دون غيره ممن لا تأثير لأمره؛ لأن أمر غيره ونهيه لا تأثير له فلا وجه لحكايته؛ فإذا كان هذا هكذا وجب أن يكون الآمر الناهي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ولأن الصحابي كان يقول ذلك على وجه الإحتجاج والبيان وقول غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بحجة.
ولأنه يفيد آمرا ومأمورا فلا يجوز أن يكون الآمر هو الأمة(1)؛ لأنها لا تكون آمرة لأنفسها فثبت بذلك ما قلناه.
Page 215