كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: بَينَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ؛ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلَا يَقْعُدَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَومَهُ» (^١).
قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ ﵀: " وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ، وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً" (^٢).
قُلْتُ: وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ أَئِمَّةَ السَّلَفِ الصَّالِحِ يَعُدُّونَ الابْتِدَاعَ مَعْصِيَةً.
(^١) البُخَارِيُّ (٦٧٠٤).
(^٢) المُوَطَّأُ للإِمَامِ مَالِكٌ (٢/ ٤٧٥).