Rusūkh al-aḥbār fī mansūkh al-akhbār
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
Editor
الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
Publisher
مؤسسة الكتب الثقافية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
Publisher Location
بيروت - لبنان
Regions
•Palestine
Empires & Eras
Mamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517
نهاك الله بأن تصلي على المنافقين فقال: أنا بين خيرتين، فصلى عليه (١).
وهذا يدل على أن صلاته عليهم -على المنافقين- كانت جائزة (٢)، فما مكث رسول الله ﷺ بعد إلَّا قليلًا، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ (٣) فنسخت جوازها عليهم فلا يجوز أن يصلي اليوم على زنديق، لأنه منافق (٤).
السادسة (٥): في الصلاة على المدين:
٢٢٦ - أبنا البخاري ومسلم عن جابر (٦) ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ، لا
(١) هذا الحديث جاء عن ابن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهما، وجاء عن عبد الله بن عباس عن عمر عندهما أيضًا، وعن أسامة بن زيد عند أبي داود والحاكم، وعن جابر بن عبد الله عند البخاري ﵃. حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه الجنائز باب الكفن في القميص ٣/ ١٣٨ رقم ١٢٦٩ وفيه أيضًا، التفسير، سورة التوبة ٨/ ٣٣٣ رقم ٤٦٧٠، وفي ٨/ ٣٣٧ رقم ٤٦٧٢، وفي اللباس باب لبس القميص ١٠/ ٢٦٦ رقم ٥٧٩٦. وحديث ابن عباس عمن عمر عنده أيضًا الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين ٣/ ٢٢٨ رقم ١٣٦٦، وفي التفسير برقم ٤٦٧١، وحديث جابر عنده في الجنائز باب هل يخرج الميت من القبر ٣/ ٢١٤ رقم ١٣٥٠. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل ٤/ ١٨٦٥ رقم حديث الباب ٢٥ عن ابن عمر، وفيه أيضًا في المنافقين ٤/ ٢١٤١ رقم حديث الباب ٣، ٤ عن ابن عمر. وحديث أسامة بن زيد أخرجه أبو داود في السنن الجنائز ٣/ ٤٧٢ - ٤٧٣ رقم ٤٠٩٤. والحاكم في المستدرك ١/ ٣٤١ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب التفسير ٨/ ٣٩٩ - ٤٠٢ رقم ٥٠٩٦ حديث. وقال: حسن صحيح. تحفة الأحوذي. وأخرجه النسائي في السنن كتاب الجنائز باب القميص في الكفن ٤/ ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٦٧، ٦٨، ٨٤ وفيه ٥/ ١٧٩ بهذا اللفظ عن ابن عمر، وبنحوه عن ابن عباس عن عمر وعن أسامة بن زيد وعن جابر. وأخرجه ابن ماجه في السنن الجنائز ١/ ٤٨٧ رقم ١٥٢٣ حديث عن ابن عمر. وأحمد في المسند ٢/ ١٨ عن ابن عمر. وانظر: تحقيق أحمد شاكر للمسند ٨/ ٣١٠ رقم ٤٦٨٠، وساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٨ عن عمر وابنه.
(٢) انظر: معالم السنن ٣/ ١٧٣، والمجموع ٥/ ١٤٥، ٢٠٦ أقوال العلماء في الصلاة على المنافقين. وقال النووي: أجمعوا على تحريم الصلاة بعد النهي، وإنما صلى رسول الله ﷺ على ابن أبيّ قبل النهي، وانظر: تحفة الأحوذي ٨/ ٥٠١ - ٥٠٢.
(٣) التوبة - آية: ٨٤.
(٤) زنديق: مثل قنديل. قال بعضهم: فارسي معرب. ذكره في المصباح المنير ص ٢٥٦. وقال: والزنديق المشهور على ألسنة الناس هو الذي لا يتمسك بشريعة ولا يقول بدوام الدهر. والعرب تعبر عنه بالملحد الطاعن في الدين. والزنديق أيضًا الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق. وذكر أيضًا أن الزنديق النظار في الأمور، والرجل شديد البخل.
(٥) وفي المخطوطة (الخامسة) وصوابه (السادسة).
(٦) بهذا السياق عن جابر أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي. ولم =
1 / 324