280

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني
وقت التيمم للصلاة التي غير مؤقتة بوقت
اختلف الفقهاء في وقت التيمم للصلاة التي هي غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، وهو قول الحنفية، وبعض الشافعية، ورواية للحنابلة، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (^١).
واستدلوا بجموع ما تقدم ذكره من أدلة القول الثاني، في الفرع الأول.
القول الثاني: أنه يصح التيمم لها في كل وقت، عدا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول الحنابلة (^٢).
واستدلوا بأن التيمم للنافلة المطلقة في وقت النهي لا يصح؛ لأنه ليس بوقت لها (^٣)، فيكون قد تيمم لها قبل وقتها (^٤).
المناقشة:
يمكن مناقشته من وجهين:

(^١) المبسوط (١/ ١٠٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤٢)، العزيز (١/ ٢٦٠)، المجموع (٢/ ١٩٢)، المغني (١/ ٣١٣)، الإنصاف (١/ ٢٥٢، ٢٥٣)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٣٥٣ وما بعدها).
(^٢) المقدمات (١/ ١٢٠)، البيان والتحصيل (١/ ١٨٢)، العزيز (١/ ٢٦٠)، روضة الطالبين (١/ ٢٣٣)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٩)، كشاف القناع (١/ ٣٨٧).
(^٣) المغني (١/ ٣١٣).
(^٤) المجموع (٢/ ١٩٢).

1 / 304