276

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه لا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت، بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
١ - قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ أقام التيمم مقام الماء عند فقده، ولم يفرق بين ما إذا كان قبل الوقت أو بعده (^١).
٢ - قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨].
وجه الدلالة:
أن الآية اقتضت جواز فعلها عقيب الزوال، وذلك لا يمكن إلا بتقديم التيمم على الوقت (^٢).
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» (^٣).

(^١) رؤوس المسائل للزمخشري (ص ١١٣).
(^٢) التجريد (١/ ٢٢٩).
(^٣) تقدم تخريجه (ص ٢٥).

1 / 300