274

Aḥkām al-tayammum dirāsa fiqhiyya muqārana

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ثالثًا: من المعقول:
١ - أن التيمم قبل الوقت لا حاجة إليه كما لو تيمم مع وجود الماء (^١).
المناقشة:
نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه يلزم من قولكم هذا بطلان التيمم في أول الوقت، ومن تيمم للنافلة (^٢).
الجواب:
أجيب بالمنع؛ لأن تيممه في أول الوقت ليبرئ ذمته من الصلاة الواجبة وإحراز فضيلة أول الوقت من أكبر الحاجات، وكذلك بالناس حاجة إلى النوافل لتكثير حسناتهم وتكفير سيئاتهم (^٣).
اعتراض:
قد يعترض بأن إحراز فضيلة أول الوقت لا يكون إلا بالتطهر قبل الوقت.
الوجه الثاني: أن التيمم مع وجود الماء حصل مع القدرة على الأصل فلم يجز البدل، وقبل الوقت لم يقدر على الأصل فجاز البدل، كما لو كان في الوقت (^٤).

(^١) المنتقى للباجي (١/ ١١١)، المجموع (٢/ ١٩٣)، المغني (١/ ٣١٣).
(^٢) التجريد (١/ ٢٣٠).
(^٣) الانتصار (١/ ٤٣٧).
(^٤) التجريد (١/ ٢٣٠)، تبيين الحقائق (١/ ١٣٠).

1 / 298