264

Manāsik al-ḥajj waʾl-ʿumra fī al-Islām fī ḍawʾ al-kitāb waʾl-sunna

مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

Publisher

مركز الدعوة والإرشاد

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القصب

وفي حديث ابن عباس ﵄: «نعم» بدلًا من: «قد فعلت» (١).
ولقول النبي ﷺ في حديث أبي ذر ﵁: «إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٢).
وعن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن اللَّه تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورها، ما لم تعمل أو تتكلم، أو استكرهوا عليه» (٤).
وقال اللَّه تعالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٥). فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل، متعمدًا، والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان، فوجب اعتباره
وتعليق الحكم به، وإن لم يكن متعمِّدًا فلا جزاء عليه ولا إثم، لكن متى زال العذر: فعلم الجاهل، وذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال الإكراه، فإنه يجب التخلي عن المحظور فورًا، فإن استمر عليه مع زوال العذر فهو

(١) مسلم، في الكتاب والباب السابقين، برقم ١٢٦.
(٢) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٣، والبيهقي في السنن الكبرى، ٧/ ٣٥٦، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وحسنه النووي في الأربعين، وصححه ابن حبان في صحيحه، برقم ٧١٧٥، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧٨، وفي إرواء الغليل، ١/ ١٣٣.
(٣) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، برقم ٢٠٤٤، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٧، وفي إرواء الغليل، برقم ٨٢.
(٤) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب المكره، برقم ٢٠٤٥،وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٨٧.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

1 / 280