حرام، سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنه، فمن صاده حلال لنفسه، ولم يقصد المحرم، ثم أهدى من لحمه للمحرم، أو باعه لم يحرم عليه، هذا مذهبنا وبه قال مالك، وأحمد، وداود.
وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه.
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلًا: سواء صاده أوصاده غيره له، أو لم يقصده فيحرم مطلقًا، حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر، وابن عباس ﵃،لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١). قالوا: المراد بالصيد المصيد؛ ولظاهر حديث الصعب بن جثامة؛ فإن النبي ﷺ ردَّه، وعلل ردَّه بأنه محرم، ولم يقل: لأنك صدته لنا، واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا؛ فإن النبي ﷺ قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال قال
للمحرمين: «هو حلال فكلوه» وفي الرواية الأخرى قال: «فهل معكم منه شيء؟» قالوا: معنا رجله، فأخذها رسول اللَّه ﷺ فأكلها، وفي سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم» (٢). هكذا الرواية: يصاد
(١) سورة المائدة، الآية: ٩٦.
(٢) أبو داود، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم ١٨٥١، والترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، برقم ٨٤٦، والنسائي، كتاب المناسك، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، برقم ٢٨٣٠، قال الترمذي: «وفي الباب عن أبي قتادة وطلحة، قال أبوعيسى: حديث جابر حديث مفسِّر، والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يرون بالصيد للمحرم بأسًا إذا لم يصطده أو يُصد من أجله، قال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، وأقيس، والعمل على هذا، وهو قول أحمد وإسحاق». [سنن الترمذي، في آخر الحديث رقم ٨٤٦]. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف السنن المذكورة هنا، ولكن قال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول، ٣/ ٦٤: «ولكن يشهد له حديث طلحة ... [عن عثمان التيمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد اللَّه ونحن حُرُمٌ فأُهدي له طيرٌ، وطلحة راقد فمنَّا من أكل، ومنا من تورَّع فلما استيقظ طلحة وفَّق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول اللَّه ﷺ[مسلم، برقم ١١٩٧]. وحديث أبي قتادة الطويل الذي تقدم ...» انتهى كلام عبد القادر الأرنؤوط.
وسمعت شيخنا ابن باز ﵀ يقول أثناء تقريره على حديث جابر في منتقى الأخبار لعبد السلام ابن تيمية، الحديث رقم ٢٤٩٠: «وهذا حديث جيد كما قال الشافعي ﵀).
وحديث جابر أخرجه أيضًا أحمد، ٢٣/ ١٧١، وقال محققو المسند: «صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب بن عبد اللَّه من جابر» وذكروا جملة ممن خرجه، وانظر تمام البحث في فتح الباري لابن حجر، ٤/ ٢٢ - ٣٤.
وعن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان ﵁ بالعرج [موضع من أول تهامة] في يوم صائف وهو محرم، وقد غطى وجهه، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي». [الموطأ ١/ ٣٥٤، كتاب الحج، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد،] وقال عبد القادر الأرنؤوط في تخريجه لجامع الأصول: «وإسناده صحيح».