٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ: مَاضِيَةٍ وَمُسْتَقْبَلَةٍ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ " ⦗٢٩٦⦘ وَقَدْ وَافَقَ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِمَّا ذُكِرَ عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ، جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإنْ كَانَ سِيَاقُهُمْ ذَلِكَ مُخَالِفًا سِيَاقَ عُمَرَ؛ بِتَفْرِيقِهِمْ كُلَّ مَعْنًى مِنْ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا، وَالرِّوَايَةَ دُونَ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، جَمِيعُ ذَلِكَ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ، كَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلُ، وَنَحْنُ ذَاكِرُو مُوَافِقِيهِ فِي رِوَايَتِهِمْ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَى مَا انْتَهَى إِلَيْنَا وَنُقِلَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمُوَضِّحُو الْبَيَانِ عَنْ جَمِيعِهِ بَعْدَ فَرَاغِنَا مِنْهُ. ذِكْرُ مُوَافِقِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ