الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوَهِّنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ؛ لِعَدَالَةِ مَنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَقَلَتِهِ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ. وَذَلِكَ أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ جَمَاعَةٌ، فَجَعَلُوهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ غَيْرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، فَوَافَقَ فِيهِ رِوَايَةَ مَنْ جَعَلَهُ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عُمَرَ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مَخْرَجٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ