فقتلهما فلا قصاص عليه ولا ضمان إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص بقتلها ولكن لا يقبل قول الزوج إلا بتصديق الولي أو بينة واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في عدد البينة فروي عنه أنها رجلان ويروى عنه لا بد من أربعة ووجه هذه الرواية ظاهر حديث سعد بن عبادة ﵁ أنه قال يا رسول الله ﷺ أرأيت إن وجدت رجلا مع امرأتي أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال النبي ﷺ: " نعم" فقال والذي بعثك بالحق إن كنت لأضربه بالسيف غير مصفح فقال النبي ﷺ: " ألا تعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني"
وذكر سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه سئل عن رجل دخل بيته فإذا مع امرأته رجل فقتلها وقتله فقال علي ﵁ إن جاء بأربعة شهداء وإلا دفع برمته ووجه رواية الاكتفاء باثنين أن البينة ليست على إقامة الحد ولكن على وجوب السبب المانع من القصاص فإن الزوج كان له أن يقتل المتعدي على أهله ولكن لما أنكر أولياء القتيل طولب القاتل بالبينة فاكتفي برجلين ورفع إلى عمر ﵁ رجل قد قتل يهوديا فسأله عن قصته فقال إن فلانا خرج غازيا وأوصاني بامرأته فبلغني أن يهوديا يختلف إليها فكمنت له حتى جاء فجعل ينشد ويقول