118

Rawḍat al-mumtiʿ fī takhrīj aḥādīth al-rawḍ al-murabbaʿ

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

Publisher

مكتبة الرشد

Edition

الأولي

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية - الرياض

(٢٧) عن أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه.
رواه البخاري (١٥٣ - ١٥٤)، ومسلم (١/ ٢٢٥)، وأبو داود- الطهارة- باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء- (٣٢)، والترمذي- الطهارة- باب ما جاء في كراهية الاستنجاء باليمين- (١٥)، والنسائي- الطهارة- باب النهي، عن مس الذكر باليمين عند الحاجة- (١/ ٢٥)، والطهارة- باب النهي، عن الاستنجاء باليمين- وابن ماجه (٣١٠)، وأبو عوانة (١/ ٢٢٠)، وأحمد (٥/ ٣٠٠ - ٢٩٥)، وابن خزيمة (٧٩)، وابن حبان (٤/ ٢٨٢)، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء هذا اللفظ لمسلم. وله أيضا: إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ..
وفي لفظ البخاري قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه. وله أيضا: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
قال ابن منده: مجمع على صحته. اهـ.
* فائدة:
قال الترمذي (١/ ٢٧): وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم: كرهوا الاستنجاء باليمين. اهـ.

1 / 122