298

Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

ولأنه أنسب بالوقار والاعتماد على شئ حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قوس أو قضيب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولقول الصادق عليه السلام يتوكأ على قوس أو عصا والسلام أولا أي أول ما يصعد المنبر على الناس على المشهور لرواية عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام أنه قال من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس ونفى الشيخ في الخلاف استحبابه استضعافا للرواية ويجب عليه رد جواب السلام كفاية لعموم الامر برد التحية واعلم أن جميع هذه السنن مندوبة للامام وقد يشركه غيره في بعضها وهي أوساطها وإن كان المشترك أيضا للامام آكد وعلى هذا فيمكن كون الاستحباب في كلام المصنف متعلقا بالخطيب وبالمصلي على حسب ما يمكن المقصد الثالث في صلاة العيدين وهما اليومان المعروفان وأحدهما عيد وياؤه منقلبة عن وأو لأنه مأخوذ من العود أما لكثرة عوايد الله تعالى على عباده ورحمته فيه وأما لعود السرور والرحمة بعوده والجمع أعياد على غير قياس لان حق الجمع رد الشئ إلى أصله لكن للزوم الياء في مفرده بقيت في الجمع أو للفرق بين جمعه وجمع عود الخشب وتجب صلاة العيدين عندنا عينا إجماعا بشروط الجمعة إلا الخطبتين فإنهما وإن وجبتا فيها لكنهما متأخرتان عنها فلا تكونان شرطا ثم إن اجتمعت الشرائط التي من جملتها الامام أو من نصبه وجبت جماعة لا غير كالجمعة ومع تعذر الحضور مع الجماعة وإن كان الامام حاضرا أو اختلال الشرائط الصادق بفقد بعضها تستحب جماعة وفرادى وشرط الوحدة معتبر مع وجوبهما معا لا مع ندبهما أو ندب أحديهما ولا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب وإن كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشى هنا إلا أنه يحتاج إلى القائل ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخييري كما مر أما العيني فهو منتف بالاجماع والتخييري في العيد غير متصور إذ ليس معها فرد آخر يتخير بينها وبينه فلو وجبت لوجبت عينا وهو خلاف الاجماع وما ذكره المصنف هو المشهور بين الأصحاب و ذهب بعضهم إلى أنها عند اختلال الشرائط تصلى فرادى لا غير والعمل على المشهور إلا أنها متى صليت فرادى لا يخطب المصلى لانتفاء المقتضى ولا يشترط في جواز فعلها مندوبة خلو الذمة من قضاء واجب لما مر من عدم اشتراطه في مطلق المندوبة خلافا للأكثر وكيفيتها أن يكبر للافتتاح ويقرأ بعده الحمد وسورة ويستحب أن تكون سورة الأعلى لرواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام وقيل الأفضل الشمس لصحيحة جميل عن الصادق عليه السلام وفيهما دلالة على اشتراكهما في الأفضلية ثم يكبر بعد الفراغ من القراءة ويقنت بعده بما شاء من الدعاء وأفضله المرسوم وهو اللهم أهل الكبرياء والعظمة إلخ ثم يكبر ويقنت وهكذا خمسا ويكبر بعد قنوت التكبيرة الخامسة تكبيرة الركوع وهي السادسة بالإضافة إلى الخمس مستحبا و يركع ثم يسجد سجدتين على الوجه المقرر ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ويستحب الشمس على الأول والغاشية على الثاني ثم يكبر ويقنت أربعا كما مر ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم هذا هو المشهور في كيفيتها بين الأصحاب ومذهب الأكثر وذهب ابن الجنيد إلى أن التكبير والقنوت في الركعة الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها ومستند المشهور صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام يقرأ فاتحة الكتاب ثم الشمس ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع بالسابعة ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربع تكبيرات قال وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وفى معناها آخر ومستند ابن الجنيد أيضا أخبار صحاح ترجح هذه عليها الشهرة ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال على المشهور بل قيل أنه إجماع وبه وردت الاخبار وذهب بعض الأصحاب إلى أن أول وقتها انبساط الشمس ولو فاتت فلم تصل في وقتها لم تقض على المشهور لعدم الدليل وعدم ترتب القضاء على فوات الأداء كما حقق في الأصول ولقول الباقر

Page 299