Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān
روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
كلام وإلا كان آخر الصلاة الصلاة على النبي وآله فيكون التسليم خارجا منها فلا يقدح فيها فعله بنية الوجوب وهذا هو الذي ينبغي للمكلف فعله لكون المسألة من المشكلات فإن قيل نية الوجوب على تقدير القول بالندبية تستلزم إيقاع المندوب في أثناء الصلاة بنية الواجب وقد تقدم كونه مبطلا للصلاة وإنما قلنا أنه يكون على ذلك التقدير في أثناء الصلاة لما تقدم من أن المخرج من الصلاة على تقدير ندب التسليم أحد الأمور الثلاثة فعند الشروع فيه لا يتحقق الخروج من الصلاة وذلك يستلزم المحذور المتقدم قلنا توقف تحقق الخروج على التسليم لا يقتضى كونه جزءا أو كون الصلاة باقية إلى آخره لجواز كونه كاشفا عن انتهاء الصلاة بالصلاة على محمد وآله كما تقدم فلا يتحقق زيادة الواجب في أثنائها أو نقول التسليم حينئذ يكون منافيا للصلاة فيكون أحد الأمور الثلاثة المخرجة وكيف يتصور أنه يقصر عن الحدث ونحوه من المنافيات والله أعلم وصورته أي صورة التسليم على تقدير ندبه أو وجوبه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخيرا أما الأولى فلدلالة الاخبار عليها كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي صلى الله عليه وآله وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة وأما الثانية فللإجماع عليها وكونها مخرجة من الصلاة والقول بالتخيير بين الصيغتين ذهب إليه المحقق بن سعيد وتبعه عليه المصنف واحتج عليه في المعتبر (بصدق التسليم عليهما وأورد على نفسه باستلزامه الخروج من الصلاة بالتسليم على النبي ص وأجاب صح) بأن ذلك من جملة إذكار الصلاة جار مجرى الدعاء و الثناء على الله سبحانه كما أرشد إليه قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية أبى كهمش حين سأله عن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو قال لا ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف ووافقهما الشهيد رحمه الله على ذلك في بعض كتبه وأنكره في الذكرى والبيان وجعله قولا حادثا وذهب جماعة إلى تحتم السلام عليكم خاصة للاجماع عليه وذهب يحيى بن سعيد إلى تحتم السلام علينا وهو نادر والذي استفيد من بعض الاخبار واختاره جماعة تقديم السلام علينا وتأخير السلام عليكم دون العكس وقول المصنف ويخرج به من الصلاة مع حكمه بندبيته يقتضى توقف الخروج منها عليه وهو يؤيد ما تقدم إلا أنه لا يتحتم للخروج بل لو نوى الخروج قبله كفى عند القائلين بالندب ولا منافاة لأنه حينئذ أحد أفراد الواجب المخير ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويشير بمؤخر عينيه إلى يمينه أما الأول فلما روى صحيحا عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة وأما الثاني وهو الإشارة بمؤخر عينه إلى يمينه فذكره الشيخ وتبعه الجماعة واحتجوا له برواية البزنطي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك وفى الدلالة بعد لكن دلائل السنن يتساهل فيها فيمكن الرجوع إلى قولهم في ذلك والامام يسلم أيضا واحدة إلى القبلة ويشير بصفحة وجهه أما الأول فلرواية أبي بصير في سياق الامام ثم تؤذن القوم (فتقول) وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم وأما الثاني فلرواية عبد الحميد السالفة إن كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك وربما استشكل الجمع بين الروايتين لتنافي مقتضاهما ويمكن الجمع بجعل أول التسليم إلى القبلة وآخره إلى اليمين أو بأن الايماء إلى اليمين لا ينافي الاستقبال فيكون الغرض من ذكر الاستقبال الرد على من يجعل الايماء بتمام الوجه كما يفعله العامة نعم وقع في عبارة الذكرى من الاشكال ما لا يندفع بذلك حيث قال لا إيماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعا وإنما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير إيماء وأما المأموم فالظاهر أنه يبتدى به مستقبل القبلة ثم يكمله إلى الجانب الأيمن أو الأيسر فعلى هذا يكون الايماء لهما بعد الفراغ من التسليم وهو مخالف لقولهم من كون الايماء بالتسليم والمأموم
Page 281