180

Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān

روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان

دلالة عليه فإن خرج الوقت بأي معنى فسر ولم يتلبس بالنافلة قدم الظهر ثم قضاها أي النافلة بعدها وإن تلبس في الوقت من النافلة ولو بركعة تامة وتتحقق بتمام السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها أتمها مخففة أداء تنزيلا لها منزلة الصلاة الواحدة وقد أدرك منها ركعة ثم صلى الظهر بعدها والمستند رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام واستثنى بعض الأصحاب من ذلك يوم الجمعة لدلالة الاخبار على تضيق الجمعة وإن لها وقتا واحدا حين تزول الشمس فيترك ما بقي من النافلة ويصلى الفريضة قبل ويصلى النافلة بعدها أداء كما لو صليت قبلها وهل تختص بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة خبر زرارة عن الباقر عليه السلام دل على الأول وظاهر خبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادق عليه السلام على الثاني فرع لو ظن خرج وقت النافلة قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة ثم تبين السعة فالظاهر أنه يصليها بعدها أداء لبقاء وقتها ووقت النافلة العصر بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام والقائل بالمثل في الظهر قال هنا بالمثلين والخلاف واحد رواية وفتوى فإن خرج وقتها قبل تلبسه منها بركعة صلى العصر وقضاها بعدها وإلا أي وإن لم يكن الخروج قبل تلبسه بركعة بل إنما خرج بعد صلاة ركعة (فصاعدا صح) أتمها مخففة أداء كما مر ثم صلى العصر بعدها و يجوز تقديم النافلتين أي نافلتي الظهرين على الزوال في يوم الجمعة خاصة سواء صلى الجمعة أم لا ويزيد فيه أي في يوم الجمعة على النافلتين أو في عدد النافلتين المدلول عليه بذكرها التزاما أربع ركعات ينوي بها نافلة الجمعة ويتخير في الست عشرة بين الجمعة والظهرين كما كانت أولا وكما يجوز تقديمها على الزوال يجوز تأخيرها بأسرها عنه مقدمة على الفرضين أو مؤخرة عنهما أو متوسطة بينهما أو بالتفريق والأفضل تفريقها سداس ست بكرة عند انبساط الشمس وهو انتشارها على وجه الأرض وكمال ظهورها وست عند الارتفاع وست عند الزوال وركعتان بعده ودونه تأخير الست الأولى وجعلها بين الفرضين ومستند ذلك كله أخبار مختلفة قال المصنف في النهاية والسر في زيادة الأربع يوم الجمعة إن الساقط فيه ركعتان فيستحب الاتيان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض ومقتضاه قصر استحباب الزيادة على ما إذا صليت الجمعة وكلام الأصحاب وإطلاق الاخبار يقتضيان كون يوم الجمعة متعلق الاستحباب من غير تقييد بصلاة الجمعة وأيضا فالوارد في الاخبار أن الجمعة ركعتان من أجل الخطبتين فهما بدل من الركعتين فلا يحتاج إلى بدل آخر وكان المراد أن منشأ الاستحباب الجمعة فلا ينافيه تغير الحال لاختلال الشرائط وقيام النافلة مقام الركعتين أقوى في المناسبة الصورية من الخطبتين فكانت أولى بالبدلية وهذا التكلف مستغنى عنه بعد ورود النص ووقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية وهي غاية فضيلة المغرب ولا اعتبار بالبياض الباقي في جانب المغرب بعد الحمرة إجماعا منا ومن أكثر مخالفينا فإن ذهبت الحمرة ولم يكملها تركها واشتغل بالعشاء إلا أن يكون في أثناء ركعتين فيكملهما سواء كانتا الأولتين أم الأخيرتين للنهي عن إبطال العمل ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه وحكى في الذكرى عن ظاهر ابن إدريس أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها وإن ذهب الشفق فيها ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها ويظهر من المصنف في المنتهى أن توقيتها بذهاب الحمرة إجماعي فلا عدول عنه ووقت الوتيرة بعد العشاء الآخرة وتمتد بامتدادها لتبعيتها للفريضة فعلى هذا لو انتصف الليل ولما يأت بها صارت قضاء ولا فرق حينئذ بين خروج الوقت قبل شروعه فيها وبعده للاطلاق ويحتمل الفرق والتفصيل بخروجه قبل إكمال ركعة منها وبعده فيتمها على الثاني دون الأول

Page 181