297

Al-Rasāʾil al-fiqhiyya

الرسائل الفقهية

Editor

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Publisher

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

ومثل النهي عن بيع الحرام وشرائه، لما رواه " الغوالي " عن النبي (صلى الله عليه وآله):

" إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم ثمنه " (1).

ومنه أيضا، عنه (صلى الله عليه وآله): " لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " (2).

وفي أخبار الكتب الأربعة عنه (صلى الله عليه وآله) في الخمر: " إن الذي حرم شربها حرم ثمنها " (3).

ولعله يظهر من فحاوي أخبار أخر أيضا (4).

والمراد ما له أهلية الأكل والشرب إلا أن الشارع حرمها، فلا يشمل مثل التراب وغيره مما يحرم أكله وشربه ويصح بيعه.

ومن الموانع، النجاسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن للاستصباح، كما سيجئ.

ودليل المنع في نجس العين هو الإجماع، والاستقراء يؤيده، وكذا دليل المنع فيما لا يقبل التطهير، واستثني من ذلك الكلب والكافر على النحو الذي سيذكر، وفي الموانع السابقة أيضا ربما ادعوا الإجماع، كما سيجئ، وسيجئ أيضا بعض الموانع الأخر والموانع الخاصة.

وفي " الفقه الرضوي ": " كل مأمور به مما هو صلاح للعباد (5) وقوام لهم في

Page 315