Rasāʾil fiqhiyya
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Rasāʾil fiqhiyya
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
إلى طلوع الفجر. وحمل قوله: (بعد الفجر) على القريب من طلوع الشمس بعيد جدا، فحمل الأمر بتقديم الفجر على الاستحباب أولى من ذلك التقييد، فيتم المطلوب، لكنها لا تنفي التفصيل المتقدم عن المختلف (1).
رواية الجعفي في الفاخر ومنها ما تقدم عن كتاب الفاخر (2) - الذي ذكر في أوله: (أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة) - من قوله: (والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب).
وظاهره وجوب التقديم، إلا أن يحمل على الاستحباب، فيتم المطلوب وهي المواسعة المطلقة من دون تفصيل.
لكن الانصاف: أن عد هذين الكلامين من الرواية مشكل، فالظاهر كون الحكم المذكور من هذين الجليلين فتوى مستنبطة من ظاهر الروايات.
مرسلة الواسطي ومنها: ما أرسله الواسطي في كتابه عن الصادق عليه السلام: (إن من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فائتة أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته) (3).
وحكي (4) عنه نسبة هذا إلى أهل البيت عليهم السلام في موضع آخر من كتابه، ودلالته على المطلوب ظاهرة، فلا كلام إلا في سنده.
مصححة أبي بصير ومنها: رواية أبي بصير المصححة: (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما، وإن خشي أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن
Page 311
Enter a page number between 1 - 371