Rasāʾil fiqhiyya
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Rasāʾil fiqhiyya
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
الأصحاب (1) - فلا ثمرة لهذا الأصل، لأن إثبات الترتيب حينئذ من باب الأخبار الدالة على تقديم الفائتة، لا من وجوب المبادرة إليها، من باب أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده فيفسد، والحكم بالفساد من هذين الوجهين يجامع عدم حرمة الحاضرة، فلا يترتب على أصالة عدم الحرمة (2) الحكم بصحة الحاضرة.
فساد التمسك بالاجماع المركب ومن هنا يظهر فساد ما قيل: من (3) أنه إذا ثبت عدم حرمة المنافيات بالأصل، ثبت صحة فعل الحاضرة في السعة، لعدم القول بالفصل.
مع أن التمسك بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل فيما إذا ثبت أحد شطري المسألة بالأصول الظاهرية محل إشكال، فقد أنكره غير واحد ولا يخلو عن قوة.
وكيف كان، فالأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول، وهو أصالة عدم الفورية. وقد يعارض باقتضاء أصالة الاشتغال بالترتيب، وسيأتي الكلام عليها في أدلة القائلين بالمضايقة إن شاء الله.
Page 293
Enter a page number between 1 - 371