Rasāʾil fiqhiyya
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Rasāʾil fiqhiyya
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
أصحاب المضايقة لا يجوز الاخلال بالقضاء إلا لأكل أو شرب ما يسد به الرمق أو تحصيل ما يتقوت به هو وعياله، ومع الاخلال بها يستحق العقوبة في كل جزء من الوقت (1) (انتهى).
القول السابع السابع: تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها، وضروريات الحياة، وهو المحكي (2) عن صريح المرتضى (3) والحلي (4) وظاهر المفيد (5) والحلبيين (6) حيث رتبوا تحريم الحاضرة في السعة على تضيق الفائتة، وبنى المفيد (7) تحريم النافلة لمن عليه فائتة على تحريم الحاضرة، ومقتضاه: اسناد التحريم إلى التضاد، فيطرد في جميع الأضداد، وقد ذكر المحقق والعلامة في المعتبر (8) والمنتهى (9) إن لازم هؤلاء تحريم جميع المباحات المضادة للقضاء.
نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحلي وحينئذ فتخصيص جماعة (10) نسبة القول بتحريم الأضداد إلى المرتضى والحلي فقد، محمول على إرادتها اختصاصهما بالتصريح بذلك، ولذلك نسبه في محكي (11) التذكرة (12) إلى السيد وجماعة.
Page 277
Enter a page number between 1 - 371