253

Rasāʾil fiqhiyya

رسائل فقهية

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Publisher

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

لم كانت ذمته مشغولة بصلاة واجبة.

والظاهر أنه لا يحكم بفساد العبادة مع فورية ضدها الواجب، فيبقى الحاضرة على حكم استحباب المبادرة إليها، لا أن الحاضرة والنافلة مستثنيان من فورية فعل الفائتة، لأنه لم يتعرض لحرمة ما ينافيها حتى يقبل الاستثناء، بل نسب حرمة الأضداد إلى السيد المرتضى.

نظرية المحقق في كتبه وأما المحقق فالمحكي عنه (1) فيما عدا الشرائع: التصريح باستحباب تقديم الفائتة المتعددة (2) بل عن المعتبر (3) والعزية (4): التصريح بعدم فوريتها، وأما في الواحدة فليس في كلماته الموجودة، والمحكية عنه، إلا وجوب تقديمها على الحاضرة، من غير تعرض للفورية، بل استظهر (5) من كلامه في المعتبر والعزية:

نفي الفورية فيها أيضا. وأما الشرائع فقد قال فيها - بعد ذكر أصل وجوب قضاء ما فات من الصلوات المفروضة -: ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة (6) وتترتب (7) السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء (8) وإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة، وقيل تترتب والأول أشبه (9) (انتهى).

Page 266