Rasāʾil fiqhiyya
رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Rasāʾil fiqhiyya
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
حكم بأن الأحوط تقديم الفائتة الواحدة، وفائتة اليوم، وأما مطلق الفوائت فالظاهر عدم وجوب تقديمها، بل ولا أفضليته (إنتهى).
لكن الانصاف أن هذا ليس قولا بالتخيير، لأن عدم أفضلية تقديم الفائتة يلزمه القول برجحان تقديم الحاضرة، لعمومات (1) رجحان تقديمها (2) فإن من يقول برجحان تقديمها لا يقول إلا لأجل العمومات والنصوص الدالة على رجحان تقديمها على الفائتة، لأجل إدراك فضيلة وقت الحاضرة، فتأمل.
وعلى كل حال فيمكن القول باستحباب تأخير الحاضرة لمراعاة الاحتياط الغير اللازم، مع استحباب تقديم الحاضرة، إما لعموم فضيلة أول الوقت (3) وإما للنصوص الخاصة (4)، ولا منافاة بين الاستحبابين، كما نقول: إن الاتمام في الأماكن الأربعة أفضل، والقصر أحوط.
وجوه استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس بل يمكن القول باستحباب تقديم الحاضرة من جهة عمومات فضيلة أول الوقت واستحباب تقديم الفائتة إما بالخصوص (5) أو لأدلة المسارعة إلى الخير (6)، فتأمل.
والحاصل: أن لكل من استحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة وجوها ثلاثة: النص الخاص المحمول على الاستحباب، وعمومات
Page 262
Enter a page number between 1 - 371