Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā
رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
دار القرآن الكريم
Edition
الأولى
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
دار القرآن الكريم
Edition
الأولى
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
لا يوجب علما، وعندكم خاصة أن العمل تابع للعلم دون الظن.
وفيكم من يتجاوز هذه الغاية فيقول: إن أخبار الآحاد مستحيل في العقول أن يتعبد الله تعالى بالعمل بها. ولو كانت أيضا هذه الأخبار أو بعضها متواترا، لكانت أيضا محصورة متناهية، فكيف يستفاد منها العلم بأحكام الحوادث (١) لا تتناهى.
قلنا: نصوص القرآن وإن كانت متناهية، فقد تدل ما يتناهى في نفسه على حكم حوادث لا تتناهى.
ألا ترى أن النص إذا ورد بأنه لا يرث مع الوالدين والولد أحد من الوارث (٢) إلا الزوج والزوجة. فقد دل هذا النص وهو محصور على ما لا ينحصر من الأحكام، لأنه يدل على نفي ميراث كل نسيب أو قريب بعدا من (٣) ذكرناه وهم لا يتناهون.
ولما قال الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/0/75" target="_blank" title="سورة الأنفال: 75">﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾</a> (4) استفدنا من هذا اللفظ وجوب ميراث دون الأباعد، والأباعد لا يتناهون، فقد استفدنا من متناه ما لا يتناهى.
وعلى هذا معنى الخبر الذي يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب، فتح لي كل باب منها ألف باب (5).
فعلى هذه الجملة لا تخلو الحادثة الشرعية التي تحدث من أن يكون حكمها مستفادا من نصوص القرآن، إما على جملة أو تفصيل، أو من خبر متواتر يوجب
Page 317
Enter a page number between 1 - 1,423