Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā
رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
دار القرآن الكريم
Edition
الأولى
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
دار القرآن الكريم
Edition
الأولى
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
لكل واحدة من الصلاتين.
ويجوز أن يؤذن ويقيم دفعة واحدة لهما، كما يجوز أن يترك الأذان والإقامة فيهما.
فأما أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) فلا يجوز أن يكون فاتته صلاة العصر لخروج وقتها، لأن ذلك لا يجوز لكماله صلوات الله عليه، وإنما فاتته فضيلة أول الوقت، فردت عليه الشمس ليدرك الفضيلة ، ولا يجوز غير ذلك.
مسألة خامسة [وقت صلاة المغرب والعشاء] هل بين عشاء المغرب والآخرة فرق غير الأربع ركعات النافلة؟ وأول صلاة المغرب لسقوط القرص أم إذا بدت ثلاثة أنجم لا ترى بالنهار؟
الجواب:
إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب من غير مراعاة لطلوع النجم فإذا مضى من الوقت مقدار ما يؤدي فيه ثلاث ركعات، اشتراك الوقت بين صلاة المغرب وبين صلاة عشاء الآخرة.
فإذا بقي من انتصاف الليل مقدار ما يؤدى فيه أربع ركعات مضى وقت المغرب واختص ذلك الوقت للعشاء الآخرة. وإذا انتصف الليل فاتت العشاء الآخرة.
والأفضل لمن يريد الفضيلة ويريد الثواب أن يصلي نوافل المغرب بين صلاة المغرب وبين فرض العشاء الآخرة، لأنها من السنن المؤكدة.
Page 274
Enter a page number between 1 - 1,423