258

Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā

رسائل الشريف المرتضى

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

دار القرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

المسألة الثانية والمائة وأن ما ليس له ما للرجال ولا النساء يورث بالقرعة.

والاجماع المتقدم الحجة فيه.

المسألة الثالثة والمائة [توريث رأسين على حقو واحد] وأن الشخصين إذا كانا على حقو واحد يعتبران بالنوم، فإن نام أحدهما واستيقظ الآخر فهما اثنان، وإن ناما معا فهما واحد.

والحجة في ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الرابعة والمائة [حكم إرث المملوك] لا يرث المملوك من الحر.

والحجة على ذلك: الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الخامسة والمائة وأنه لا إرث للمملوك من حر.

والحجة على ذلك. أن الحر إذا مات وخلف مالا وأما مملوكة أو أبا مملوكا

Page 264