Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā
رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
دار القرآن الكريم
Edition
الأولى
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iraq
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā
Al-Sharīf al-Murtaḍā (d. 436 / 1044)رسائل الشريف المرتضى
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
دار القرآن الكريم
Edition
الأولى
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
المسألة الثانية والستون [شهادة الابن لأبيه وبالعكس] وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. وأيضا فإن الله تعالى يقول:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/282" target="_blank" title="سورة البقرة: 282">﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾</a> (1) وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول.
فإن قيل: فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه.
قلنا: الظاهر يقتضي ذلك، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه.
المسألة الثالثة والستون [حكم حانث النذر] من نذر لله تعالى شيئا من القرب، فلم يفعله مختارا، فعليه كفارة. فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وإن كان غير صيام، فعليه ما يجب في كفارة اليمين، وهذا صحيح.
والحجة فيه: إجماع الفرقة المحقة عليه.
Page 246
Enter a page number between 1 - 1,423