226

Rasāʾil al-Sharīf al-Murtaḍā

رسائل الشريف المرتضى

Editor

السيد أحمد الحسيني

Publisher

دار القرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

قم

المسألة الأربعون وكذلك من عقد على امرأة في عدة من غير دخول بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، وأصحابنا يشترطون في ذلك وهو يعلم أنها في عدة. والحجة في ذلك: الإجماع وطريقة الاحتياط.

المسألة الحادية والأربعون [المطلقة تسعا تحرم أبدا] ومن طلق امرأة تسع تطليقات للعدة، حرمت عليه ولم تحل له أبدا.

والحجة في ذلك: طريقة الاحتياط والاجماع.

المسألة الثانية والأربعون [حكم من فجر بعمته وخالته] من فجر بعمته وخالته، حرم عليه نكاح بنتهما، ولم تحلا له أبدا.

والحجة في ذلك: الإجماع، وطريقة الاحتياط.

المسألة الثالثة والأربعون [حكم من تلوط بغلام] ومن تلوط بغلام فأوقب، لم يحل له نكاح ابنته ولا أخته ولا أمه.

والحجة في ذلك: الطريقتان المتقدمتان.

Page 232