Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
بسم الله الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال: أنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا (1، وهو مختار الدروس (2، وهو الأصح لوجوه:
الأول: إن الحيض النفاس مانعان من الصوم إجماعا، فيستصحب حكم المنع إلى أن يحصل المنافي له شرعا، وهو منتف قبل الغسل، لعدم الدليل الدال على ذلك.
فإن قيل: المنافي هو عموم الأوامر بالصوم خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله، وليس موضع النزاع ما أخرجه الدليل اتفاقا.
قلنا: الحائض والنفساء قد خرجت من عموم الأوامر بالصوم بالنص والاجماع المقتضيين للتخصيص، فلا يبقى للأوامر المذكورة عموم، وأيضا فإن عموم الأوامر يقتضي زوال مانعية المانع شرعا فيتوقف على حصول المزيل وهو الغسل، فيبقى الحكم على ما كان.
Page 81
Enter a page number between 1 - 848