Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
بسم الله الرحمن الرحيم أطلق المتأخرون من أصحابنا أن العصير العنبي إذا غلى بالنار أو بالشمس يصير نجسا، ولا يطهر حتى يذهب ثلثاه واعتبر بعضهم في طهارته أحد الأمرين:
أما ذهاب ثلثيه، أو صيرورته دبسا، وهو صحيح. فإن المطهر حينئذ هو صيرورته حقيقة حقيقة أخرى غير الأولى، اقتضت أن يعلق عليه اسم آخر.
ومتى حكم بطهره حكم بطهر آلات طبخه، وأيدي مزاوليه وثيابهم، دفعا للمشقة وتخلصا من الحرج، وقد صرح بعض الأصحاب بذلك.
وكذا صرحوا بطهارة إناء الخمر إذا انقلب خلا، وكذا بدن نازح البئر وثيابه والدلو والرشا وحافات البئر وجوانبها. والسر فيه أنه لولا ذلك لكان الحكم بطهارة هذه الصور إما متعذرا، أو متوقفا على تحمل مشقة عظيمة، وكلا الأمرين باطل.
فرعان:
[الأول]: لو أصاب العصير العنبي بعد غليانه شيئا نجسه، فلو جف بالنار أو الشمس بحيث ذهب ثلثاه فالظاهر الحكم بطهره، لا محالة لوجود مقتضى، وهو ذهاب الثلثين، فإنه مطهر إجماعا، وانتفاء المانع إذ ليس إلا كون النقص
Page 67
Enter a page number between 1 - 848