Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
Your recent searches will show up here
Rasāʾil al-Muḥaqqiq al-Karakī
ʿAlī al-Karakī al-ʿĀmilī (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Editor
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Publisher
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edition
الأولى
Publication Year
1409 AH
مقصودا به غرض صحيح، فلذلك استثنى العلماء مواضع ستة، وألحق بعضهم بها سابعا:
الأول: أن يكون المقول فيه مستحقا " لذلك، لا حرمة له لتظاهره بالمحرم كالفاسق متظاهر بفسقه، مثل شارب الخمر المتظاهر به، والظالم المنتهك بظلمه، فيجوز ذكره بذلك الذي هو فيه لا بغيره، لما روي من أنه: " لا غيبة لفاسق " (1.
ومنع بعض الناس من هذا القسم، وأوجب التعزير بغيبة الفاسق أيضا.
وظن بعض العامة في حديث: " لا غيبة لفاسق " بأنه لا أصل له. وربما حمل على إرادة النهي به وإن كانت صورته صورة الخبر.
والقول بالجواز أوجه خصوصا من يتبجح بفسقه، وربما أمكن جعل الطعن عليه واللعن له من جملة القرب.
الثاني: شكاية المتظلم، فلا تعد غيبة، وقد وقع ذلك بحضرته صلى الله عليه وآله، مثل قول المرأة عن زوجها: هو رجل شحيح (2.
الثالث: نصيحة المستشير في نكاح، أو معاملة، أو مجاورة، أو غيرها. لما روي أنه صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس حين استشارته في خطابها: " أما فلان فرجل صعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه " (3 ولأنه مما
Page 45
Enter a page number between 1 - 848