334

Al-radd ʿalā al-Subkī fī masʾalat taʿlīq al-ṭalāq

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editor

عبد الله بن محمد المزروع

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

فصلٌ
قال:
(وقوله: (ولم يثبت لنا [لفظه] (^١»؛ عجيبٌ لأمرين:
أحدهما: أنه إنما يحسن ذلك لو كان عنده في بعض (^٢) [٦٩/ ب] ألفاظ الحلف يحكم بالوقوع، فكان ينزل (^٣) الأثر على ذلك اللفظ، كما ذلك عندنا وعند أرباب المذاهب المشهورة كما ستعرفه؛ أما إذا كان الحلف عنده بكل لفظ غير موقع، فلا فائدة في معرفته اللفظ الذي حكم فيه ابن عمر وابن عباس بالوقوع) (^٤).
والجواب من وجوه:
أحدها: أَنَّ الأمر ليس كما ادعاه؛ فإنَّ صيغ التعليق التي تتضمن الحض والمنع منها ما هو إيقاع لم يقل أَحَدٌ أنه يمين مُكَفَّرَة، بل فيه نزاع هل يقع به الطلاق أو لا يقع؟ ولم يقل أحد أَنَّ فيه يمينًا.
ومنها ما هو يمين فيه الأقوال الثلاثة؛ وذلك لا يكون إلا إذا كان الجزاء مما يَكره المعلِّق وقوعه [فَعَبَّرَ به لفظة تفيد انتفاء دلالته] (^٥) من وجوه أخرى

(^١) هذه الزيادة من «التحقيق»، وهي في الأصل غير واضحة.
(^٢) كذا قرأتها، ويحتمل وجود كلمة بعدها لكنها غير ظاهرة، ولا يوجد كلمة هنا في «التحقيق».
(^٣) في «التحقيق»: (ترك).
(^٤) «التحقيق» (٣٦/ ب).
(^٥) كذا قرأتها، وموضع الكلام فيه سواد شديد.

1 / 256