153

Qurrat ʿAyn al-Muḥtāj fī Sharḥ Muqaddimat Ṣaḥīḥ Muslim b. al-Ḥajjāj

قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج

Publisher

دار ابن الجوزي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٤ هـ

الكثير. والصحيح ما رواه الحجاج بن المنهال، وموسى بن إسماعيل، والعبسيّ، عن حماد، عن أبان بن أبي عيّاش، عن أنس ﵁ عن النبيّ ﷺ. وعن حماد، عن ثابت، عن النبيّ ﷺ مرسلًا مثله. والصحيح من حديث ثابت مرسلٌ، وحديث أبان مسند.
(٢٥) - ووجدت فيه (١) عن يحيى بن حسّان، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يجوع أهل بيت عندهم التمر". وروى بهذا الإسناد أيضًا عن النبيّ ﷺ: "نعم الإدام الْخلّ". حدّثنا أحمد بن محمد بن القاسم الْفَسَويّ، حدثنا أحمد بن سفيان، حدثنا أحمد بن صالح، حدّثنا يحيى بن حسّان بهذين الحديثين. قال أحمد بن صالح: نظرت في كتاب سليمان بن بلال، فلم أجد لهذين الحديثين أصلًا. قال أحمد بن صالح: وحدّثني ابن أبي أويس، قال: حدّثني ابن أبي الزناد، عن هشام، عن رجل من الأنصار، أن رسول الله ﷺ سأل قومًا: "ما إدامكم؟ " قالوا: الخلّ، قال: "نعم الإدام الخلّ".
(٢٦) - ووجدت فيه (٢) لأبي النضر هاشم بن القاسم، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سميت ابنتي بَرّة، فقالت لي زينب ابنة أبي سلمة: إن رسول الله ﷺ نهى عن هذا. قال أبو الفضل: وهذا الحديث بين يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن عمرو بن عطاء في إسناده محمد بن إسحاق. كذلك رواه المصريّون. أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن مِلْحان، عن يحيى بن بُكير، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن إسحاق.
(٢٧) - ووجدت فيه (٣) عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة، عن سعد بن هشام، عن عائشة ﵂ أن النبيّ ﷺ أمر بالأجراس، أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. قال أبو الفضل: وهذا حديث لا أصل له عندنا من

(١) "كتاب الأشربة" (٢٠٤٦).
(٢) "كتاب الآداب" (٢١٤٢).
(٣) هذا الحديث ليس من أحاديث "صحيح مسلم"، وإنما أخرجه النسائي في "الكبرى" كما عزاه إليه الحافظ أبو الحجاج المزيّ، انظر "تحفة الأشراف" ١١/ ٤٠٩، ولم يتعقّبه الحافظ في "النكت". وهو أيضًا مما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، أخرجه من رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة انظره في باقي "مسند الأنصار" رقم ٢٤٠١١ بالترقيم العالمية. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" رقم (٤٦٧٩) من رواية سعيد عن قتادة أيضًا.
والحاصل أن هذا الحديث ليس من موضوع الكتاب؛ لأن مسلمًا لم يُخرجه، فليُتنبّه. والله تعالى أعلم.

1 / 154