Qurrat ʿuyūn al-akhyār: takmilat radd al-muḥtār ʿalā al-durr al-mukhtār sharḥ tanwīr al-abṣār
قرة عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Hanafi jurisprudence
وَغير وَارثه شَرّ نبلالية واتقاني قَوْله (جَوَابه فِي الْمُطَوَّلَاتِ) وَهُوَ أَنَّ الِاسْمَ حَقِيقَةً لِلزَّوْجَةِ يَشْهَدُ بِذَلِكَ النَّصُّ وَالْعُرْفُ.
قَالَ تَعَالَى: * (وَسَارَ بأَهْله) * (الْقَصَص: ٢٩) * (وَقَالَ لاهله امكثوا) * (الْقَصَص: ٢٩) وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ تَأَهَّلَ بِبَلْدَةِ كَذَا، وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْحَقِيقَة المستلة.
زَيْلَعِيٌّ، يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا اسْتَدَلَّا بِهِ غَيْرُ مُطْلَقٍ بِقَرِينَةِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَمَيْلُ الشَّارِحِ إلَى تَرْجِيحِ قَوْلِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقِيَاسَ، وَلِذَا قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى: وَلَكِنَّ الْمُتُونَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فَلْيُحْفَظْ أَيْضًا اه.
وَهَذَا إذَا كَانَتْ
الزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً مَثَلًا أَوْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ.
وَفِي أَبِي السُّعُودِ عَنْ الْحَمَوِيِّ: يُنْظَرُ حُكْمُ مَا لَوْ أَوْصَتْ لِأَهْلِهَا هَلْ يَكُونُ الزَّوْجُ لَا غَيْرُ؟ اه.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ لَا، إذْ لَا حَقِيقَةَ وَلَا عُرْفَ.
قَوْلُهُ: (وَقَبِيلَتُهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِقَوْلِهِ: أَهْلُ بَيْتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْهِدَايَةِ لِأَنَّ الْآلُ الْقَبِيلَةُ الَّتِي يُنْسَبُ إلَيْهَا.
قَوْلُهُ: (مَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ) عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ: أَيْ إلَى نَسَبِهِ، بِأَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ وَيَجْتَمِعَ مَعَهُ فِي أَحَدِ آبَائِهِ وَلَوْ الْأَبَ الْأَعْلَى، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَيَأْتِي مَا يُوَضِّحُهُ، وَإِلَّا فَقَبِيلَةُ الْمُوصِي لَا تُنْسَبُ إلَيْهِ نَفْسِهِ إلَّا إذَا كَانَ أَبَا الْقَبِيلَةِ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْإِسْعَافِ مَا نَصُّهُ: أَهْلُ بَيْتِ الرَّجُلِ وَآلُهُ وَجِنْسُهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ كُلُّ مَنْ يُنَاسِبُهُ بِآبَائِهِ إلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَهُوَ الَّذِي أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ فَكُلُّ مَنْ يُنَاسِبُهُ إلَى هَذَا الْأَبِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ اه.
فَقَوْلُهُ: يُنَاسِبُهُ: أَيْ يُشَارِكُهُ فِي نَسَبِهِ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: يُنْسَبُ إلَيْهِ كَمَا لَا يَخْفَى.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّهُ مُضَافٌ إِلَيْهِ) أَي وَالْوَصِيَّة للمضاف لَا الْمُضَاف إلَيْهِ.
زَيْلَعِيٌّ عَنْ الْكَافِي.
قَالَ ط: وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ إلَّا لَوْ قَالَ: أَوْصَيْت لِآلِ عَبَّاسٍ مَثَلًا، أَمَّا لَوْ قَالَ: أَوْصَيْت لآلي أَو لآل زيد وَهُوَ غير أَب الْأَقْصَى لَا يَظْهَرُ، وَلَوْ عَلَّلَ بِأَنَّ الْأَبَ الْأَقْصَى لَا يُقَالُ لَهُ أَهْلُ بَيْتِهِ لَكَانَ أَوْلَى اه.
قُلْت: وَعِبَارَةُ الْهِدَايَةِ: أَوْصَى لِآلِ فُلَانٍ.
قَوْلُهُ: (إنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ) عِبَارَةُ الِاخْتِيَار: وَإِن كَانَ لَا يُحصونَ قَوْله وزوجتة أَي إِذا كَانَ مِنْ قَوْمِ أَبِيهِ سَائِحَانِيٌّ.
قَوْلُهُ: (وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ أَوْلَادُ الْبَنَاتِ إلَخْ) أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَوْمِهِ.
سَائِحَانِيٌّ.
قَوْلُهُ: (يَتَجَنَّسُ بِأَبِيهِ) أَيْ يَقُولُ أَنَا مِنْ جِنْسِ فُلَانٍ.
قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ: لِأَنَّ الْجِنْسَ عِبَارَةٌ عَن النّسَب وَالنّسب إِلَى الْآبَاء اه.
قَوْله: (كآله وجنسه) بَيَان
7 / 267