وَرَوَى بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَجْهُولٍ عَنْ نَهْشَلِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الضَّحاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَمَا تَكْتَفُونَ بِقِرَاءَتِي؟ إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلصَّلَاةِ» وَلَسْنَا نَقْبَلُ رِوَايَةِ الْمَجْهُولِينَ، ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ؛ الضَّحاكُ لَمْ يَلْقَ ابْنَ عَبَّاسٍ
٤٣٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي بَالَوَيْهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَالَوَيْهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَرْزَبَانِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ شَادِلِ بْنِ عَلِيٍّ ثنا عُمَرُ بْنُ زُرَارَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ» قَالَ: لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَمْ نَسْمَعْ بِعَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ إِلَّا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ قَاَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: كَيْفَ يَصِحُّ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ جَهَرَ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا تَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ»