Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
كل من قال بكون النهي للدوام ، لا بد أن يقول بكونه للفور ، ليتحقق الدوام.
وأما من لا يقول به ، فلا يلزمه عدم القول به من هذه الجهة.
فما ادعاه بعضهم (1) من أن كل من لا يقول بالتكرار يلزمه عدم القول بالفور.
وفيه ما فيه (2) ، مع أن الشيخ في «العدة» (3) ذهب الى كونه للفور ، ولا يقول بالتكرار.
نعم ذهب العلامة في «التهذيب» (4) الى عدم الفور ، مع عدم قوله بالتكرار ، ولا يلزم أن يكون ذلك للتلازم بين القولين ، فمن يقول بالفور مع عدم قوله بالتكرار ، فلعله يدعي التبادر في الفور ، ويقول : إن العقلاء يذمون العبد المسوف (5) لامتثال المولى في النهي.
وأما على ما ذكرنا من إخراج الكلام عن الإغراء بالجهل ، فيلزم القول بالفور أيضا.
__________________
(1) هو السيد عميد الدين وغيره.
(2) حيث لا ملازمة بين القولين.
(3) 1 / 227.
(4) ص 121 ، وفي «المبادي» ص 96 : الحق أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي.
(5) وهو المؤخر له ، لأن التسويف يعني التأخير.
Unknown page