251

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

وقيل : إنه مراعى (1) ، فإن أدرك آخر الوقت ظهر كونه واجبا ، وإلا فهو نفل ، ففعله في الأول نفل ، لكنه قد يسقط الفرض.

ولعله أراد أن الوجوب مشروط بإدراك مجموع الوقت ، وهو في غاية الوهن بعد ما بينا(2).

وقد ذكروا في تفسيره وجوابه وجوها ذكرناها في حواشي «التهذيب» (3) لا فائدة في ذكرها.

وعلى ما اخترناه من كونه من باب التخيير في الإيقاعات ، فهل يجب في كل من التروك بدلية العزم (4) عليه ثانيا حتى يتضيق الوقت فيتعين الواجب أو لا؟ قولان : أظهرهما العدم (5) ، لعدم الدليل ، وعدم دلالة الأمر عليه بأحد من

__________________

، والفارق هو النص المذكور.

(1) نسب هذا القول الى الكعبي. وفي «المعارج» : ص 74 وقال أبو الحسين : هو مراعى وفي «التهذيب» : ص 108 وبالمراعاة كمذهب الكرخي.

(2) من قولنا : فلما كان تطبيق أول جزء من الفعل بأول جزء من الوقت وآخره بآخره إجماعا غير مراد وغير ممكن عادة في الأغلب ... الخ.

(3) للمصنف حواشي قيمة على «تهذيب الاصول» للعلامة.

(4) قال به السيد في «الذريعة» : 1 / 143 واختاره الشيخ في «العدة» : 1 / 227 ، وتبعهما السيد أبو المكارم ابن زهرة والقاضي ابن البراج وجماعة من المعتزلة كما في «المعالم» : ص 204 والمراد هو جعل العزم بدل الفعل في آن تركه.

(5) وعلى ذلك المحقق في «المعارج» : ص 75 ، والعلامة في «التهذيب» : ص 108 والأكثرين ومنهم صاحب «المعالم» : فيه ص 204 وذلك لأصل البراءة حيث لا دليل هنا رافع للأصل.

Unknown page