Qawānīn al-dawāwīn
قوانين الدواوين
============================================================
ان هذا الضرب هو الصحيح لموافقته نصف مساحة المربع، (اولو ضربناه فى (4) غير ذلك لزاد النصف عن الكل() ، وهذه (2) مساحته : (راجع الشكل فى اللوحة رقم 4) 0 ومن ظلم المساح انهم إذا وجدوا ارضا() مربعة متفقة الطولين، مختلفة 103 العرضين، مثل أن يكون طولها (4) ثلاثين ، ورآساها(5) إحداهما(6) خمسة عشر، (7)- والأخرى عشرة، أخذوا لها شقة ، فأضافوا للخمسة(1) عشر مثلها ، ثم (8 الرأس (80 العشرة8)، فصارت الجملة أربعين، فأخذوا نصفها، وضربوه فى آحد الطولين، (9).
(40: فكان ذلك ستماية قصبة ؛ والصحيح منه أن يجمع الطولان (2) ، ويؤخذ (10) ~~11(11) 7(1) نصف (11) ما اجتمع منهما ، فيضرب فى نصف مجموع (12) الرآسين 71 ب (1 -1) يلاحظ أن هذه العبارة غير واضحة ، ولكنها وردت كذلك فى جميع النصوص التى اعتمدنا عليها؛ غير أن ما جاء فى وص 33 قد يلقى بعض الضوء عليها، ولهذا آثرنا إثباته فى هذه الحاشية كما يلى: * ولو ضربتا هذا الثلث (كذا) على ما اتفق عليه الآن، وبمقتضى ما ادعوه من العدل وهو أحد ثلني القاعدة، لكانت مساحته ستأ وثلثين قصبة ، وصار المربع على هذا اثتين وسبعين قصبة، وكان الزائد فيه ظلما أربعة وعشرين قصبة * (2)م * وهو* (3 3) بالعبارة نقص واضح وتحريف فى غ بالرغم من اتفاقها فى جلها مع ما ورد فى س ع غو ى م وهى " قإن وجدوا أيضا مريعة" ، وقد آثرنا ايراد ما بياء فى وص 33 بدلا عنها لاستقامة المعنى به (4) م 51 ب 25 و ص 3 " طولاها * (5) كذلك فى س غو 5 م ؛ وفى الأصل غ * ورأسها" ()م أحدها" (7) كذلك في س 111 ب4 5. غو.39 ب 11؛ وفى الأصل غ "الخسه" (8 8) و ص3 " الرأس الآخر وهو عشرة" (9) كذلك فى س غو 5 م؛ وفى الأصلغ * الطولين" (10) كذلك فى س ى غو م ، وفى الأصل غ " ويأخذ" (11) ساقطة من و (12) فى الأصلغ ومجمم"، والصواب فى م * و 2
Page 351