347

============================================================

الباب السابع(1 فى المساحة وأحكامها ، وإقامة الدليل على فساد(2) المصطلح الآن عليه منها(2) ، وذكر المساحة العادلة والطريق إلى العلم (4) بها على أخصر ما يكون ن وجوهها اتفق أهل مصر على أن يمسحوا أرضهم بقصبة ((تعرف بالحا كمية5)) 2(4) طولها خمسة أدرع بالتجارى (1)، فمتى بلغت المساحة (4) آربع ماية قصبة

اسمها (14 فدان .

ثم اصطلحوا (من تضريب الاقصاب6) على ما لا يجوز لمسلم أن يطلق فيها قلمه، أوينفق فيها كلمة.

و ذلك أنهم إذا وجدوا أرضا مثلثة، يكون مثلا(2) قاعدتها عشرة، وساقاها كانية وستة، أخذوا نصف مجموع الساقين وضريوه فى نصف وربع القاعدة، فكانت المساحة اثنين وخمسين قصبة ونصف . وفيهم من يضرب نصفت جموع (1) يقابله الباب الثامن فى ب 86ا و ص ص 32 35 ، وفيه فروق لفظية وتقص فى النص وحذف بعض الأجزاء، غير آننا وجدناه لازما فى مرناجعة بعض ما غمض من المخطوطات التى اعتمدثا عليها كما اضطررنا إلى استكمال عدة فقرات منه لكى يستقيم المعنى (2) م51ب 9 ”قيام) (3) ساقطة من م (4) س 91114 5 غو 3139 " العمل* وهو جائز (55) ساقطة من الأصول، وواردة فى و ص 32 (6) س 114 ب 1 غو 5139 " بالنجار" (2) زيد بعدها فى س ى غو و الى" (8)م 51 ب 4 " سوها* (9 - 9) نقلا عن و33؛ وفى الأصلغ *من يضربها" ولا يستقيم بها الكلام

Page 347