Your recent searches will show up here
Qawānīn al-dawāwīn
Al-Asʿad b. Mumātī (d. 606 / 1209)قوانين الدواوين
============================================================
1 (1) ومقدار ما يحتاجه الفدان من التقاوى (1 الشتل ، إن رخص كان دينارا 4 (3 واحدا القدان (2) ، وإن غلا (2) كان دينارين(4) .
وقت ادرا كه بؤونه و آبيب ومسرى: ومتحصله من ثلاثين دينارا إلى ما حواليها .
(5) خراجه ثلاثة دنانير الفدان(5) على حكم الديوان .
السسم النبلى فى اواخر بؤونه: مقدار ما يحتاج إليه الفدان بداره( ربع ويبه :
ووقت إدراكه توت.
4 ل والذى يتحصل منه اردب واحد إلى خمسة (1: النيلة [66 ب] اوان زراعتها بشتس وبؤونه : وحاجتها من الزريعة نصف وربع ويبة(" إلى ويبة الفدان10 .
(1 ادراكها أيب ومسري4) .
(1) س غو التقوية (2) فى الأصل " الفدن" بسقوط الألف (3) فى الأصل غ "علا" وما أتبتناه فى النس عن م 19150 هو الأصح (4) أي 560 120 قرشأ على التوالى عن مساحة قدرها 924ه مترا مربعا (5) أى 180 قرشأ عن مساحة قدرها 929ه مترا مربعا (6) م22150 " من البدار* (7) زيد منا على س غو لفظة "وخراجه* فقط (8 - 8) م2150 " لكل فدان (99) ساقطة من م
Page 334
Enter a page number between 1 - 605