Your recent searches will show up here
Qawānīn al-dawāwīn
Al-Asʿad b. Mumātī (d. 606 / 1209)قوانين الدواوين
============================================================
الصنفين ، فمتى زرع أخدها () على الآخر لم ينجب كنجابة الباق ، وسعرها
42 دون سعره ، ويجب أن يزرع قرطا () وقطانى ومقاتى (4) لتستريح الأرض: وتصير باقا فى السنة الآتية.
(4 البقاهة
2(6)ا ار(9) الكتان؛ ومتي زرع فيه القمح لم ينجب ، وجاء رقيق الحب،: 2
اسود اللون: الشته نتة 2 م15 اثرره) ما روى وبار فى السنة الماضية؛ وقطيعته دون الشراق : شق شمس السلايح
عبارة عما(6) روى وبار بحرث (/147] وعطل ؛ وهو يجرى مجرى الباق.
:4
: وروى (كذا) الشراق ، ويجىء ناجب الزرع .
البرش النقا 11 .14 عبارة عن أرض خلت (ه) من أثررء، ما زرع فيها للسنة (117 الماضية ، لاشاغل لها عن قبول ما تودعه من اصناف المردرعات : (2) ف س * غو "أجدها *؛ والصواب فى م (4) بب 19 قرط ) م2 20 ومقات 3 (4) نقلاعن س 3ب 59 غو26 517 م 11، وهذا يوافق ما جاء فيه و (5)غ "اتر؛ الظر ما قبله ص ا.3 حاشية رقم أيضا وفى غ. و اليقماهه*
(7) ساقطة من م.
(6) فى الأصل غ وعنما * والصواب فى م 4). قلا عن س81 غو34 ب666 م 11133 * وفيغ * نخلب بسقوط فى النقط وتحريف الكلمة 1214" فى السنة4
Page 258
Enter a page number between 1 - 605