342

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ولا خلاف في وجوبهمامع و جوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين:

أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان؟.

والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا؟.

والأول في المقامين أقوى.

ثم الأمر بالمعروف ينقسم - بانقسام متعلقه - إلى واجب وإلى ندب (1)باعتبا ر وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح (2) كان النهي عنه كله واجبا.

وإنما يجبان بشروط أربعة:

أ: علم الأمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.

ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر الإقلاع سقط.

د: انتفاء المفسدة عن الأمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو

Page 524